قال أبو حاتم رضي الله عنه قد زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر المأمومين عن الاختلاف على إمامهم إذا صلى قاعدا وهو من ضرب الذي ذكرت في غير موضع من كتبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يزجر عن الشئ بلفظ العموم ثم يستثني بعض ذلك الشئ المزجور عنه فيبيحه لعلة معلومة كما نهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة بلفظ مطلق ثم استثنى بعضها وهو العرية
(٤٦٨)