مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ١٥
الشعبي عن يحيى بن طلحة، عن أمه سعدى المرية قالت:
مر عمر بطلحة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مالي أراك مكتئبا؟ أيسوؤك إمرة ابن عمك؟ قال: لا، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول " إني لاعلم كلمة لا يقولها عند موته إلا كانت نورا لصحيفته، وإن جسده وروحه ليجدان لها روحا عند الموت ". فقال: أنا أعلمها، هي التي أراد عليها عمه، ولو علم أن شيئا أنجى له منها لامره (1).
15 - (643) - حدثنا عبد الاعلى، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي:
ان أعرابيا قال: قدمت المدنية بحلوبة لي، فنزلت على طلحة بن عبيد الله فقلت: إنه لا علم لي بأهل السوق، فلو بعت لي. فقال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضرا لباد، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك " (2).
16 (644) - حدثنا القواريري، حدثنا يزيد بن زريع،...

(1) إسناده صحيح وصحيحة ابن حبان برقم (2) موارد من طريق هارون بن إسحاق، بهذا الاسناد، ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
(2) قال الحافظ الذهبي في الميزان: " سالم المكي، عن صحابي تفرد به ابن إسحاق ". وقال الحافظ في التهذيب: " سالم المكي، وليس بالخياط، روى عن أعرابي له صحبة، وعن موسي بن عبد الله بن قيس الأشعري، وعنه محمد بن إسحاق ". روى له أبو داود حدثنا واحدا في بيع الحاضر للبادي، قال المزني:
" خلطه صاحب الكمال بسالم الخياط وهو وهم ". وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود في البيوع (3441) باب: في النهي أن يبيع حاضر لباد، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سملة، بهذا الاسناد ".
وقال المنذري: " وأخرجه أبو بكر البزار من حديث ابن إسحاق، عن سالم المكي، عن أبيه، وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا قال: " عن سالم، عن أبيه، عن طلحة، عن طلحة، غير مؤمل بن إسماعيل، وأما غير مؤمل فيقول: " عن رجل "، والحلوبة: قال ابن الأثير: " يقال: ناقة حلوبة إذا كانت ذات لبن، فإن أردت الاسم قلت: هذه الحلوبة لفلان. وقيل: هما سواء، مثل: ركوب وركوبة " وانظر الحديث التالي.
ويشهد للحديث ما أخرجه: البخاري في البيوع (2139) باب: لابيع على بيع أخيه، ومسلم في البيوع (1515) باب تحريم بيع على بيع أخيه، والترمذي في النكاح (1134) باب: ما جاء في ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأبو داود في النكاح (2080) باب: كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي في البيوع 7 / 258، 259 باب: سوم الرجل على بيع أخيه، وباب: النجش، وابن ماجة في التجارات (1272) باب: لا يبيع الرجل على بيع أخيه من حديثه أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في البيوع (2163) باب: النهي عن تلقي الركبان، ومسلم في البيوع (1521) باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، وأبي داود في الإجارة، باب: النهي عن أن يبيع حاضر لباد، والنسائي في البيوع 7 / 253 باب: التلقي، وابن ماجة في التجارات (2177). وعن ابن عمر عند البخاري (2159)، وعن جابر عند مسلم (1522)، والترمذي (1223)، وأبي داود (3442)، والنسائي 7 / 256، وابن ماجة (2176).
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مسند طلحة بن عبيد الله 5
2 من مسند الزبير بن العوام 29
3 مسند سعد بن أبي وقاص 49
4 من مسند عبد الرحمن بن عوف 147
5 مسند أبي عبيدة الجراح 175
6 من مسند أبي جحيفة 183
7 مسند أبي الطفيل 195
8 بقية من مسند عبد الله بن أنيس 201
9 مسند خفاف بن إيماء 207
10 مسند عقبة مولى جبر بن عتيك 211
11 مسند يزيد بن أسد 213
12 سلمة الهمداني 214
13 مسند جهجاه الغفاري 218
14 ما أسند جارود العبدي 219
15 رجل من أصحاب النبي 221
16 سلمة بن قيصر عن النبي 222
17 أبو أبي عمرة 223
18 جد خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم 224
19 ما أسند خرشة عن النبي صلى الله عليه وسلم 225
20 خالد بن عدي الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 226
21 أبو عزة 228
22 قدامة بن عبد الله 229
23 أبو ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم 229
24 ما أسند عبد الرحمن بن حسنة الجهني 231
25 قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم 233
26 بشير السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم 233
27 عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم 234
28 عبد الرحمن الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 235
29 يزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 236
30 سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 237
31 الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم 240
32 أبو لبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم 241
33 رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم 242
34 أسيد بن حصير عن النبي صلى الله عليه وسلم 243
35 عروة بن مضرس 245
36 أيمن بن خريم الأسدي 245
37 مسند سعيد 247
38 من مسند أبي سعيد الخدري 263