كتاب ذم المسكر - ابن أبي الدنيا - الصفحة ٣٣
أو أنها لا تمرين إنما حرمت للسكر منها، فالنبيذ يسكر ثم يختر ثم يهدر ثم يكفر.
(تعريف الخمر) حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال:
(الخمر ما خامر العقل). (مواد الخمر) أخبرنا احمد، حدثنا أبو بكر، حدثني محمد بن عثمان العجلي قال: حدثنا جعفر بن عون قال: أبو حيان أخبرنا عن الشعبي، عن عبد الله بن عمر قال: قام عمر على منبر المدينة فقال: إن الخمر حرمت يوم حرمت وهي من خمسة: من العنب، والعسل، والتمر، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست