حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٧
قوله بالمعروف أي بالقدر المعتاد بين أهل العرف لا الزائد على قدر الحاجة ومن لم ير القضاء على الغائب يحمل الحديث على أنه أفتاها به وبين لها أنه حلال والفتوى غير القضاء والله تعالى أعلم قوله في قضاء أي في أمر واحد كما في بعض طرق الحديث بقضاءين بأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلا