قوله به للكبرى اما لأنها ذات اليد أو لشبه بها أو لان في شريعته ترجيح قول الكبرى عند الاشتباه وأما سليمان فتوصل بالحيلة إلى معرفة باطن الامر فأوهمهما أنه يريد قطع الولد ليعرف من يشق عليها قطعة فتكون هي أمه فلما رضيت الكبرى بالقطع وأبت الصغرى عرف ان الصغرى هي الام دون الكبرى ولعله ما قضى به وحده بل طلب الاقرار من الكبرى فأقرت بعد ذلك بالولد للصغرى فحكم بالاقرار وللحاكم استعمال الحيلة لمعرفة الصواب لكن لا يحكم الا بوجهه لا بالحيلة فقط والله تعالى أعلم
(٢٣٥)