حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٢
والشيخة كذا ذكره السيوطي قلت مع قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا الآية فليتأمل فرد عليك أي عليهم أن يردوها عليك وجلد ابنه أي بعد اقراره وثبوت الزنا عليه بالبينة لا بمجرد كلام الأب فإن اعترفت قيل إطلاقه يدل على كفاية المرأة في لزوم الحد قلت الاطلاق غير مراد كيف ولو ادعت الاكراه والجنون مثلا يسقط الرجم فعند ذلك ينصرف المطلق إلى مقيد يكون معلوما في الشرع وقد علم أربع مرار في ثبوت الحد فينصرف إليه ثم قال النووي في وجه إرسال أنيس إلى المرأة مع أن المطلوب في حد الزنا الدرء لا الاثبات أن هذا محمول عند العماء على اعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه الا أن تعترف بالزنا فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنا قوله فأرسل إليه كان الارسال إليه مثل الارسال إلى المرأة
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»