أكله ويلزم منه حله وهو يستلزم حل ذبائحهم فإن الشحم شحم ذبائحهم قوله اذكروا اسم الله عز وجل عليه وكلوا أرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وإن كان جاهلا والى أن الشك بلا دليل لا يضر وأمرهم بالتسمية عند الاكل استحبا با ولم يرد أن تسميه الاكل تنوب عن تسمية الذابح كما هو ظاهر الحديث فلم يقل أحد بالنيابة وبالجملة فلا دلالة في الحديث على أن التسمية عند الذبح ليست بشرط كما هو مذهب الشافعي بل الحديث بظاهره يدل على النيابة فلا بد للكل من تأويل الحديث بما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله خاصمهم المشركون أي خاصم المؤمنين المشركون فقالوا في معرض الاستدلال على بطلان دين المسلمين بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة وتحللون ذبيحتكم وهذا شئ بعيد فأنزل الله تعالى دفعا لهذه الشبهة قوله ولا تأكلوا الخ وحاصل الجواب أن
(٢٣٧)