حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٥
وهما الذان جرى العقد بينهما فإنهما لا يسميان بيعين الا حينئذ بالخيار أي لكل منهما خيار فسخ البيع ما لم يفترقا عن المجلس بالأبدان وعليه الجمهور وهو ظاهر اللفظ وقيل المراد بالمتبايعين المتساومان اللذان جرى بينهما كلام البيع وان لم يتم البيع بينهما بالايجاب والقبول وهما بالخيار إذ يجوز لكل منهما أن يرجع عن العقد ما لم يفترقا بالأقوال وهو الفراغ عن العقد فصار حاصله لهما الخيار قبل تمام العقد ولا يخفى أن الخيار قل تمام العقد ضروري لا فائدة في بيانه مع ما فيه من حمل البيع على السوم وحمل التفرق على التفرق بالأقوال وكل ذلك لا يخلو عن بعد الا أن يجاب عن الأول بأنه لدفع ان الموجب لا خيار له لأنه أوجب ثم بعض روايات حديث التفرق في الصحيحين ينفي هذا الحمل قطعا والله تعالى أعلم فان صدقا أي صدق البائع في صفة المبيع وبين ما فيه من عيب وغيره وكذا المشتري في الثمن محق على بناء المفعول أي محيت وذهبت بركة بيعهما قوله ثلاثة لا يكلمهم الله الكلام مسوق لإفادة كمال الغضب عليهم والا فلا يغيب أحد عن نظره تعالى فقوله لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم أي تلطفا ورحمة وقوله ولا يزكيهم أي لا يطهرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة أو لا يثنى عليهم بالأعمال الصالحة والكل مقيد بأول الأحوال لا بالدوام ثم هذا بيان ما يستحقونه وفضل الله أوسع فقد قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء المسبل من أسبل أي من يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى واللفظ مطلق الا أن بعض الروايات تفيد تقيده بما إذا فعل ذلك تكبرا وأما غيره فأمره أخف إن شاء الله تعالى والمنفق من التنفيق أو الانفاق بمعنى الترويج الا ان المشهور رواية هو الأول سلعته بكسر السين أي متاعه
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»