حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٢
الليلة مع نهارها والروايات تساعد هذا التأويل قوله فأمره أن يعتكف لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقد موقوفا على إسلامه فإن أسلم لزمه الوفاء به في الخير والكفر وإن كان يمنع عن انعقاده منجزا لكن لا نسلم أنه منع عنه موقوفا وحديث الاسلام يجب ما قبله من الخطايا لا ينافيه لأنه في الخطايا لا في النذور وليس النذر منها والله تعالى أعلم قوله أن أنخلع من مالي الخ أي أخرج كله وأتجرد منه كما يتجرد الانسان وينخلع من ثيابه وكان ذلك حين قبلت توبته من تخلفه من غزوة تبوك ومعنى صدقة إلى الله الخ أي تقربا إليه والى رسوله وفيه أن نية التقرب إلى غير الله تبعا في العبادة لا يضر بعد أن يكون المقصد الأصلي التقرب إلى الله لان المتقرب إلى الله تعالى متقرب إلى الرسول قطعا فليتأمل قبل هذا الانخلاع ليس بظاهر في معنى النذر وإنما هو كفارة أو شكر فلعله ذكره في الباب لمشابهته في
(٢٢)
مفاتيح البحث: معركة تبوك (1)، المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»