حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢١
يؤول الحديث بأن المراد الافتداء فإنها إذا افتدت فقد أدت الصوم عنها وهو تأويل بعيد جدا وأحمد جوز الصوم في النذر وقال هو المورد والقول القديم للشافعي جوازه مطلقا ورجحه محققو أصحابه بأنه الأوفق للدليل والله تعالى أعلم قوله ليلة نذر الخ من لا يصحح الاعتكاف بلا صوم يرى أن المراد
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»