حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٣٤
قوله فاشربوا في أي وعاء شئتم صريح في نسخ ما سبق من النهي عن الدباء ونحوه وأنه لا كراهة في الشرب في تلك الظروف لان أقل مراتب الامر الإباحة والرخصة فمن أين الكراهة وهو مذهب الجمهور خلافا لمالك والله تعالى أعلم