قوله نهى ان تؤكل أي نهى لصاحب الأضاحي عن ابقاء اللحوم إلى ما بعد ثلاث وأراد بذلك ان يتصدقوا على الفقراء وقال القاضي يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها ويحتمل أن يكون من يوم النحر بأن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق قال وهذا أظهر ذكره النووي قوله ثم قال كلوا فهذا ظاهر في النسخ والذي يدل عليه النظر في أحاديث الباب ان المدار على حاجة الناس فإن رأى حاجتهم شديدة ينبغي له أن لا يدخر فوق ثلاث والا فله ذلك وعلى هذا فلا نسخ ولعل نهى على مبني على ذلك لا على عدم بلوغ النسخ إليه
(٢٣٣)