حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ١٦٧
كتاب الفرع والعتيرة قوله لا فرع بفتحتين هو أول ما تلده الناقة فكانوا يذبحونه لآلهتهم فنهى الرجل عنه ولا عتيرة شاة تذبح في رجب قيل كان الفرع والعتيرة في الجاهية ويفعلهما المسلمون في أول الاسلام ثم نسخ وقيل المشهور أنه لا كراهة فيهما ثم هما مستحبان والمراد بلا فرع ولا عتيرة نفى وجوبهما أو نفى التقرب بالإراقة كالأضحية وأما التقرب باللحم وتفرقته على المساكين فبر وصدقة قوله نهى لعله من بعض الرواة لزعمه أن المراد بالنفي النهي على أنه من قبيل قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق فعبر بالنهي
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»