حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ١٧٢
المراد ههنا الجلد مطلقا فهو مجاز على الثاني إنما حرم الله من التحريم أكلها ظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به كالشعر والسن والقرن ونحوها قالوا لا حياة فيها فلا ينجس بموت الحيوان قوله كأن أعطاها أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما حرم أكلها على بناء المفعول من التحريم أو على بناء الفاعل بفتح فضم من الحرمة قوله ألا دفعتم اهابها هكذا في نسختنا من الدفع بالفاء والعين المهملة أي أخذتموه وبعدتموه من اللحم بالنزع عنه والأقرب دبغتم
(١٧٢)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»