المراد ههنا الجلد مطلقا فهو مجاز على الثاني إنما حرم الله من التحريم أكلها ظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به كالشعر والسن والقرن ونحوها قالوا لا حياة فيها فلا ينجس بموت الحيوان قوله كأن أعطاها أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما حرم أكلها على بناء المفعول من التحريم أو على بناء الفاعل بفتح فضم من الحرمة قوله ألا دفعتم اهابها هكذا في نسختنا من الدفع بالفاء والعين المهملة أي أخذتموه وبعدتموه من اللحم بالنزع عنه والأقرب دبغتم
(١٧٢)