حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٠
الا في حال كون الوصية مكتوبة عنده قوله قال لا أجاب بذلك أو لا لزعمه أن السؤال عن الوصية بمال كتب أي فرض وأوجب قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية ولا يخفى أن هذه الآية منسوخة فالأوجه أن تفسير الكتابة بالامر بها والحث عليها بنحو ما حق امرئ مسلم الحديث أي إذا كان الوصية مما يجوز تركه فكيف جاء فيها من الحث والتأكيد وظهر له من هذا الكلام أن مقصود السائل مطلق الوصية فقال أوصى بكتاب الله أي بدينه أو به وبنحوه ليشمل السنة والله تعالى أعلم
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوصية (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 244 245 246 ... » »»