كتاب الوصايا قوله الكراهية في تأخير الوصية أي لا ينبغي له أن يؤخر الوصية أما بإخراج ما يحوجه إليها أو بتقديمها على المرض مع وجود ما يحوجه إليها فلذلك ذكر في الباب من الأحاديث ما يقتضي التصدق بالمال قبل حلول الآجال لما فيه من الخروج عن كراهية تأخير الوصية لانتفاء الحاجة إليها أصلا فليتأمل قوله أن تصدق بفتح أي هي تصدقك شحيح أي من شأنه الشح للحاجة إلى المال تخشى الفقر بصرف المال وتأمل البقاء أي ترجوه ولا تمهل نهى من الامهال بلغت أي النفس وقد كان لفلان أي وقد صار للوارث أي قارب أن يصير له ان لم توص به فليس بالتصدق به
(٢٣٧)