حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٨١
صلى الله تعالى عليه وسلم أرشد إلى أنه مع الحاق الولد بالفراش يؤخذ في الاحكام بالأحوط قوله يتطئها هو افتعال من الوطئ وأصله يوتطئها أبدلت الواو تاء وأدغمت في التاء كما في يتعد ويتقي من الوعد والوقاية فليس لك بأخ أي في استحسان الدخول والا فهو أخ في ظاهر الشرع للالحاق