حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٨٠
تعالى أعلم قوله الولد للفراش أي لصاحب الفراش أي لمن كانت المرأة فراشا له وللعاهر الزاني الحجر أي الحرمان وقيل كنى به عن الرجم وفيه أنه ليس كل زان يرجم وقد يقال في صدق هذا الكلام ثبوت الرجم له أحيانا والله تعالى أعلم قوله شبها بفتحتين واحتجبي منه مراعاة للشبه فكأنه