حاجتها إلى الولد ولعل محل الحديث بعد الحضانة مع ظهور حاجة الام إلى الولد واستغناء الأب عنه مع عدم ارادته إصلاح الولد والله تعالى أعلم قوله إن ربيع بضم راء وفتح موحدة وتشديد ياء مثناة من تحت الله تعالى أن تتربص أي تنتظر حيضة من لا يقول به يقول إن الواجب في العدة ثلاثة قروء بالنص فلا يترك النص بخبر الآحاد وقد يقال هذا مبني على أن الخلع طلاق وهو ممنوع والحديث دليل لمن يقول أنه ليس بطلاق على أنه لو سلم أنه طلاق فالنص مخصوص فيجوز تخصيصه ثانيا بالانفاق أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقا فظاهر وأما عند غيره فلمكان التخصيص أولا والمخصوص
(١٨٦)