حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٤
الاختلاف في خبرها فالتوفيق ممكن بهذا الوجه فالأخذ به أحسن والله تعالى أعلم قوله أن أعدها لهم أي اشتريك منهم بها وأعدها لا أنها شرطت الولاء لنفسها بأداء الدراهم في الكتابة إعانة لبريرة فإن ذلك لا يجوز بل اشتريت وأعتقت لا أي اشترى ولا أعد الدراهم ها الله كلمة ها بدل من واو القسم وما بعدها مجرور ويقال ها الله موضع والله بقطع الهمزة مع أثبات ألفها وحذفه إذا أي إذا شرطوا الولاء لأنفسهم وللناس في تحقيق هذه الكلمة كلام طويل الذي فتركناه مخافة التطويل مع كفاية ما ذكرنا في ظهور معناها واشترطي لهم الولاء أي اتركيهم على ما هم عليه من اشتراط الولاء لهم ولا يخفى ما فيه من الخداع وقد أنكر الجمهور البيع بالشرط فكيف إذا كان فيه خداع وقد أول
(١٦٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»