حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ١٦٢
قيل أمر بذلك لئلا تختار الزوجة نفسها ان بدأ باعتقاها قلت وهذا لا يمنع اعتاقهما معا فيمكن أن يقال بدأ بالرجل لشرفه والله تعالى أعلم قوله فخيرت في زوجها فظهر به خيار العتق للمرأة مطلقا أو إذا كان زوجها عبدا على اختلاف المذهبين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي فيها خبز وأدم في المجمع الادم ككتب في كتب فظاهره أنه بالضمتين جمع نعم يجوز السكون في كل ما كان بضمتين وعل هذا فالظاهر أن الأول بضم فسكون مفرد والثاني بضمتين جمع ومعنى أدم البيت الادم التي توجد في البيوت غالبا كالخل والعسل والتمر ولنا هدية فبين أن العين الواحدة يختلف حكمها
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»