على الرحم والاهتمام به قوله صلى الله عليه وسلم تصدقن الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة النافلة لأنه خطاب بالحاضرات وبعيد أنهن كلهن ممن فرض عليهن الزكاة وكأن المصنف حمله على الزكاة لان الأصل في الامر الوجوب ولو من حليكن بضم حاء وكسر لام وتشديد تحتية على الجمع وجوزوا فتح الحاء وسكون اللام على أنه مفرد قلت الافراد يناسب الإضافة إلى الجمع الا ان يحمل على الجنس ولا دلالة فيه على وجوب الزكاة في الحلى وان حملنا الحديث على الزكاة لان الأداء من الحلى لا يقتضى الوجوب فيها خفيف ذات اليد أي قليل المال ولا تخبر من نحن أي بلا سؤال والا فعند السؤال يجب الاخبار فلا يمكن المنع عنه ولذلك أخبر بلال بعد السؤال أجر القرابة أي أجر وصلها قوله لان يحتزم بفتح اللام
(٩٣)