حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٥
قوله في عمرته قالوا عمرة الجعرانة فإنه أسلم حينئذ قوله في أيام العشر أي عشر ذي الحجة قد أنكروا هذا لظهور أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ما حل إلا في منى وعلى تقدير صحته قد سبق توجيهه فليتأمل هناك قوله ما يفعل من أهل بالحج وأهدى حاصل هذه الترجمة والتي ستجئ أن الذي أهدى لا يفسخ ولا يخرج من احرامه الا بالنحر حاجا أو معتمرا والله تعالى أعلم