حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٤
قوله على بعير يرون أنه كان للزحام أو لنوع مرض فقد جاء الأمران ولا ينبغي ذلك بلا عذر لان الواجب طواف الانسان بالقران وهذا حقيقة للمركب ويضاف إلى الانسان بالمجاز فلا يجوز بلا ضرورة بمحجنه بكسر الميم معروف قوله ينهى عن ذلك أي يقول الطواف يوجب التحليل فمن أراد البقاء على احرامه فعليه أن لا يطوف والحاصل أنه كان يرى الفسخ الذي أمر به صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة أحرم بالحج قد جاء منه أنه تمتع بالعمرة وهذا الجواب يقتضي أنه أراد بالتمتع القران
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»