قوله على بعير يرون أنه كان للزحام أو لنوع مرض فقد جاء الأمران ولا ينبغي ذلك بلا عذر لان الواجب طواف الانسان بالقران وهذا حقيقة للمركب ويضاف إلى الانسان بالمجاز فلا يجوز بلا ضرورة بمحجنه بكسر الميم معروف قوله ينهى عن ذلك أي يقول الطواف يوجب التحليل فمن أراد البقاء على احرامه فعليه أن لا يطوف والحاصل أنه كان يرى الفسخ الذي أمر به صلى الله تعالى عليه وسلم الصحابة أحرم بالحج قد جاء منه أنه تمتع بالعمرة وهذا الجواب يقتضي أنه أراد بالتمتع القران
(٢٢٤)