حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٤ - الصفحة ١٧٥
فأتم مائة بعدما كان سبعين والله تعالى أعلم قوله ليس من البر الخ بكسر الباء أي من الطاعة والعبادة وظاهره أن ترك الصوم أولى ضرورة أن الصوم مشروع طاعة فإذا خرج عن كونه طاعة فينبغي أن لا يجوز ولا أقل من كون الأولى تركه ومن يقول أن الصوم هو الأولى في السفر يستعمل الحديث في مورده أي ليس من البر إذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة وكأنه مبني على تعريف الصوم للعهد والإشارة إلى