حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
مثل صوم ذلك الصائم نعم الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد لكن إذا أدى عموم اللفظ إلى تعارض الأدلة يحمل على خصوص المورد كما ههنا وقيل من في قوله ليس من البر زائدة والمعنى ليس هو البر بل قد يكون الافطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه والحاصل أن المعنى على القصر لتعريف الطرفين وقيل محمل الحديث على من يصوم ولا يقبل الرخصة. قوله ليس من البر أن تصوموا أي مثل صوم
(١٧٦)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (3)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»