حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٤ - الصفحة ١٧٦
مثل صوم ذلك الصائم نعم الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد لكن إذا أدى عموم اللفظ إلى تعارض الأدلة يحمل على خصوص المورد كما ههنا وقيل من في قوله ليس من البر زائدة والمعنى ليس هو البر بل قد يكون الافطار أبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه والحاصل أن المعنى على القصر لتعريف الطرفين وقيل محمل الحديث على من يصوم ولا يقبل الرخصة. قوله ليس من البر أن تصوموا أي مثل صوم