حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
يتشهد في كل ركعتين. قوله هذا الحديث عندي خطأ يريد زيادة والنهار قوله مثنى مثنى أي صل مثنى مثنى فإنه المناسب بقوله فإذا خشيت والخطاب مع ذلك الرجل أو مع كل من يصلح له وفيه أنه ينبغي تأخير الوتر مهما أمكن فيصليه إذا خشي بالتأخير طلوع الفجر وهذا هو المراد الخشية أي إذا خشيت طلوع الفجر بالتأخير ولس المراد أنك إذا صرت مترددا بين طلوع الفجر وعدمه فأوتر والله تعالى أعلم وظاهر الحديث مع أحاديث أخر يفيد جواز التوتر بركعة واحدة كما هو مذهب الجمهور والقول بأنه كان
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 229 230 231 232 233 ... » »»