حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
في صلاته قاعدا وقائما. قوله من صلى قائما فهو أفضل الخ حمله كثير من العلماء على التطوع وذلك لان أفضل يقتضي جواز القعود بل فضله ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة على القيام فلا يتحقق في الفرائض أن يكون القيام أفضل ويكون القعود جائزا بل إن قدر على القيام فهو المتعين وان لم يقدر عليه يتعين القعود أو ما يقدر عليه بقي أنه على هذا المحمل يلزم جواز النفل مضطجعا مع القدرة على القيام والقعود وقد التزمه بعض المتأخرين لكن أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في الاسلام وقالوا لا يعرف أن أحدا صلى قط على جنبه مع القدرة على القيام ولو كان مشروعا لفعلوه أو
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 229 230 ... » »»