حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ١٠
قوله بقتل الأسودين هما الحية والعقرب وإطلاق الأسودين اما لتغليب الحية على العقرب أو لان عقرب المدينة يميل إلى السواد وأخذ كثير من الرخصة في القتل أن القتل لا يفسد الصلاة لكن قد يقال يكفي في الرخصة انتفاء الاثم في افساد الصلاة وأما بقاء الصلاة بعد هذا الفعل فلا يدل عليه الرخصة فتأمل
(١٠)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»