حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٣ - الصفحة ٧
فيها إذ قبل التحريم لا يمنع أي لما فيه من قطع التوجه للصلاة فتفوته الرحمة وهذا إذا لم يكن لاصلاح محل السجود والا فيجوز بقدر الضرورة. قوله فمرة بالنصب أي فافعل مرة ولا تزد عليها لاصلاح محل السجود وهذا قطعة من أوله متعلق بمسح الحصى والا فلا دلالة لهذا القدر على تعين الفعل. قوله يرفعون أبصارهم كما يفعل كثير من الناس حال الدعاء وقد اختلف فيه حال الدعاء خارج الصلاة فجوزه بعض بأن السماء قبلة الدعاء ومنعه بعض لينتهن بضم الهاء وتشديد النون أي أولئك الأقوام عن ذلك أي عن رفعهم أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن بفتح الفاء على بناء المفعول أي لتسلبن بسرعة أي أن أحد الامرين واقع لا محالة اما الانتهاء منهم أو خطف أبصارهم من الله عقوبة على فعلهم
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»