حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ٦٠
تعالى عليه وسلم لبيان كيفية الصلاة وجواز هذا العمل فلا اشكال ويفهم منه ان نظر المقتدى إلى أمامه جائز لتأتموا أي لتقتدوا ولتعلموا من التعلم أي العلم والله تعالى أعلم قوله (740) يصلي على حمار قد اتفقوا على جوازها خارج البلدة ونجاسة الحمار لا تمنع ذلك قوله ما نعلم أحدا الخ الحديث في مسلم وغيره قال الدارقطني هذا غلط من عمرو وإنما المعروف يصلي على راحلته وبعيره والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس ورده النووي بأن عمرا ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات لكن قد يقال أنه شاذ مخالف لرواية الجمهور في البعير والراحلة والشاذ من أقسام المردود وهو المخالف لرواية الجماعة والله تعالى أعلم
(٦٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»