حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ٥٦
قوله (735) في أعطان الإبل جمع عطن وهو مبرك الإبل حول الماء قالوا ليس علة المنع نجاسة المكان إذ لا فرق حينئذ بين أعطان الإبل وبين مرابض الغنم مع أن الفرق بينهما قد جاء في الأحاديث وإنما العلة شدة نفار الإبل فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة أو قطع الخشوع وغير ذلك والله تعالى أعلم قوله مسجدا الخ حمله على العموم لكن مقتضى الأحاديث أن يخص هذا العموم فالاستدلال به في محل النظر
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»