حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
لا يقطع لما تقرر أن سترة الامام سترة القوم فلا يتحقق المرور المضر في حق الامام والقوم الا إذا مرت بين يدي الامام ما بينه وبين السترة ولا دلالة لحديث بن عباس على ذلك قوله كليبة بالتصغير وحمارة بالتاء وهي لغة قليلة والأفصح حمار بلا تاء للذكر والأنثى فلم يزجرا أو لم يؤخرا هما على بناء المفعول ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلى والسترة ولا على أن الكلبة كانت سوداء وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحث فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلا قوله (754) على حمار لعل الحمار مر وراء السترة إذ لا دلالة للفظ على أنه مر بينه وبين السترة فنزلوا أي من كان على الحمار ففرع بفاء وراء وعين مهملة وفي الراء يجوز التخفيف والتشديد أي حجز وفرق ولو سلم مرور الجاريتين بين يديه أي بينه وبين السترة فالجواب أن الذي يقطع الصلاة مرور البالغة لأنها المتبادرة من اسم المرأة ويدل عليه رواية المرأة الحائض كما تقدم والله تعالى أعلم قوله
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»