على فيه تغضب على لأجله قوله فنمر على المسجد أي فالخروج قصدا إلى المسجد غير لازم في صحة الصلاة نعم الاجر يختلف به والله تعالى أعلم قوله (733) في مصلاه لفظ الحديث يعم المسجد وغيره وكان المصنف حمله على الخصوص للرواية التي بعدها فإن فيه ما يقتضي الخصوص في الجملة وعلى كل تقدير فالمراد بقعة صلى فيها فقط أو تمام المسجد مثلا والأول هو الظاهر ويحتمل الثاني أيضا ما لم يحدث من أحدث أي لم ينقض وضوءه ظاهره عموم النقض لغير الاختياري أيضا ويحتمل الخصوص اللهم الخ بيان لصلاة الملائكة بتقدير تقول
(٥٥)