حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ١٠٠
الاناء أي في الاناء الذي فيه ماء الوضوء ولذا جاء في بعض الروايات في الوضوء بفتح الواو فهذا يدل علي أن الوقت وقت لادخال اليد في الوضوء وأخذ منه المصنف الترجمة قوله (162) إذا نعس بفتحتين فلينصرف بإتمام الصلاة مع تخفيف لا بقطعها لعله يدعو على نفسه موضوع الدعاء له من غلبة النعاس وأخذ منه المصنف أن النعاس لا ينقض الوضوء إذ لو كان ناقضا للوضوء لما منع الشارع عن الصلاة بخشيته أن يدعو على نفسه بل وجب أن يذكر الشارع أنه لا تصح صلاته مع النعاس أو نحوه لانتفاض وضوئه قوله (164) إذا أفضى أي وصل إليه الرجل بيده
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»