حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٨
ندبا بشهادة التعليل بقوله لان أحدكم لا يدري أين باتت يده لان غايته الشك في نجاسة اليدين والوجوب لا يبني على الشك وعند أحمد وجوبا ولا يبعد من الشارع الايجاب لرفع الشك وفي الحديث دلالة على أن الانسان ينبغي له الاحتياط في ماء الوضوء واستدل به على أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة وان لم يتغير أحد أوصافه وفيه أنه يجوز أن يكون النهي لاحتمال الكراهة لا لاحتمال النجاسة ويجوز أن يقال الوضوء بما وقع فيه النجاسة مكروه فجاء النهي عند الشك في النجاسة تحرزا عن الوقوع فيه هذه الكراهة على تقدير النجاسة وأيضا يمكن أن يكون النهي بناء على احتمال أن يتغير الماء بما على اليد من النجاسة فيتنجس فمن أي علم أنه يتنجس الماء بوقوع النجاسة مطلقا والله تعالى أعلم ويؤخذ من هذا الحديث أن النجاسة الغير المرئية يغسل محلها لازالتها ثلاث مرات إذ ما شرع ثلاث مرات عند توهمها الا لأجل أزالتها فعلم أن ازالتها تتوقف على ذلك ولا يكون بمرة واحدة إذ يبعد أن ازالتها عند تحققها بمرة ويشرع عند توهمها ثلاث مرات لازالتها والله تعالى أعلم قوله (2) يشوص فاه بالسواك بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة أي يدلك الأسنان
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»