حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٧
الوضوء مثلا وأما مراده بالتبعية على أن الماء المطلوب للوضوء ينبغي أن يكون خاليا من شبهة النجاسة فضلا عن تحققها وهذا أقرب إلى الحديث وإن كان الأول هو المشهور بين الفقهاء والله تعالى أعلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه الظاهر أن المقصود إذا شك أحدكم في يديه مطلقا سواء كان لأجل الاستيقاظ من النوم أو لامر آخر الا أنه فرض الكلام في جزئي واقع بينهم على كثرة ليكون بيان الحكم فيه بيانا في الكلى بدلالة العقل ففيه إحالة للاحكام إلى الاستنباط ونوطه بالعلل فقالوا في بيان سبب الحديث أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة وبلادهم حارة فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن حالة النوم أن تطوف يده على ذلك الموضع النجس فنهاهم عن إدخال يده في الماء فلا يغمس بالتخفيف من باب ضرب هو المشهور ويحتمل أن يكون بالتشديد من باب التفعيل أي فلا يدخل في وضوئه بفتح الواو أي الماء المعد للوضوء وفي رواية في الاناء أين الظرف الذي فيه الماء أو غيره من المائعات قالوا هو نهي أدب وتركه إساءة ولا يفسد الماء وجعله أحمد للتحريم وقوله حتى يغسلها أي
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»