حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٧٥
وهذا من تدقيق نظره رحمه الله تعالى نافلة له أي زائدة على ما تخرج به الخطايا عن أعضاء الوضوء فيخرج بها سائر الخطايا والله تعالى أعلم قوله والخمار أي العمامة لان الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطي الرأس بخمارها وقد اعتذر من لا يقول بالمسح على العمامة عن الحديث بأنه من أخبار الآحاد فلا يعارض الكتاب لان الكتاب يوجب مسح الرأس ومسح العمامة لا يسمى مسح الرأس على أنه حكاية حال فيجوز أن تكون العمامة صغيرة رقيقة بحيث ينفذ البلة منها إلى الرأس ويؤيده اسم الخمار فإن الخمار ما تستر به المرأة رأسها وذاك يكون عادة بحيث يمكن نفوذ البلة منها إلى الرأس إذا كانت
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»