حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٥٦
صفة يحتاج التذكير إلى التأويل أي ليس بنجس ما يلغ فيه إنما هي من الطوافين الخ إشارة إلى علة الحكم بطهارته وهي أنها كثيرة الدخول ففي الحكم بنجاستها حرج وهو مدفوع وظاهر هذا الحديث وغيره أنه لا كراهة في سؤرها وعليه العامة ومن قال بالكراهة فلعله يقول إن استعمال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السؤر كان لبيان الجواز واستعمال غيره لا دليل فيه وفي مجمع البحار أن أصحاب أبي حنيفة خالفوه وقالوا لا بأس بالوضوء بسؤر الهرة والله تعالى أعلم قوله ينهاكم أي الله وذكر الرسول لأنه مبلغ فينبغي رفعه على الابتداء وحذف الخبر أي ورسوله يبلغ والجملة معترضة أي ينهاكم أي الرسول وذكر الله للتنبيه على أن نهى الرسول نهى الله وجاء بصيغة التثنية أي ينهيانكم وهو ظاهر لفظا لكن فيه اشكال معنى حيث نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخطيب الذي قال ومن يعصهما والجواب أن مثل هذا اللفظ يختلف بحسب المتكلم والمخاطب والله تعالى أعلم فإنها أي لحوم الحمر أو الحمر رجس أي قذر وقد يطلق على الحرام والنجس وأمثالهما والظاهر أن المراد ههنا النجس فارجاع الضمير إلى الحمر يؤدي إلى أن لا يطهر جلده بالدباغ أيضا والله تعالى أعلم قوله (70) أتعرق العرق بفتح فسكون العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم أي كنت آخذ عنه اللحم بالأسنان حيث وضعت لبيان الحكم
(٥٦)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»