حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٥٣
قوله (64) إذا ولغ يقال ولغ الكلب يلغ بفتح اللام فيهما أي شرب بطرف لسانه قوله فليرقه يؤخذ منه تنجس الماء وأن الغسل لتطهير الاناء لا لمجرد التعبد وكذا يؤخذ ذلك من رواية طهور إناء أحدكم بضم الطاء فإن كون الغسل طهورا يقتضي تنجس الاناء والظاهر أنه ما تنجس الا بواسطة تنجس الماء قوله (66) تابع علي بن مسهر الخ قال بن عبد البر لم يذكره الحفاظ من أصحاب الأعمش وقال بن منده لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه الا عن علي بن مسهر بهذا الاسناد وقال الحافظ بن حجر قد ورد الامر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه بن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»