حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
في السجود من شدة الحر فنهوا عن ذلك قلت وهذا التأويل بعيد والثابت أنهم كانوا يسجدون على طرف الثوب وقال القرطبي يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالابراد ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الابراد فلم يجبهم إلى ذلك وقيل معناه فلم يشكنا أي لم يحوجنا إلى الشكوى ورخص لنا في الابراد وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث قوله (498) إذا نزل منزلا أي قبيل الظهر لا مطلقا كيف وقد صح عن أنس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر وإن كان بنصف النهار متعلق بما يفهم من السوق من التعجيل أي يعجل ولا يبالي بها وإن كانت بنصف النهار والمراد قرب النصف إذ لا بد من الزوال والله تعالى أعلم بالحال قوله (499) أبرد بالصلاة من الابراد وهو الدخول في البرد والباء للتعدية أي أدخلها في البرد وأخرها عن شدة الحر في أول الزوال فكان حد
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»