أدت إلى القطع وفيه أن ما عمل على وفق المنسوخ قبل العلم بالنسخ فهو صحيح وأن حكم الناسخ يثبت من وقت العلم فينبغي أن لا يترك ما ثبت لاحتماله النسخ لان حكم النسخ لا يثبت الا من حين العلم وقبل الثابت وهو حكم المنسوخ فليتأمل وينبغي أن يكون احتمال المعارض والتأويل مثله والله تعالى أعلم قوله يسبح من التسبيح أي يصلي النافلة قبل بكسر القاف غير أنه أي لكنه وهذا يدل على عدم وجوب الوتر قوله (491) يصلي على دابته أي النافلة قوله (492) حيثما توجهت به الباء للتعدية أو المصاحبة قوله بقباء بضم القاف وهذا يذكر ويصرف وقيل يقصر ويؤنث ويمنع
(٢٤٤)