حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٦
حالة واسنادك فيه يحسب بضم السين من الحساب خمس صلوات كل واحدة منها مرتين تحديدا لأوائل الأوقات وأواخرها وهو بالنصب مفعول يحسب أو صليت والله تعالى أعلم قوله يسأل هو في الموضعين على بناء الفاعل (495) كما أسمعك من الاسماع قال أبو برزة كان أي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يحب النوم قبلها لما فيه من تعريض صلاة العشاء على الفوات ولا الحديث الخ لما فيه من تعريض قيام الليل بل صلاة الفجر على الفوات عادة وقد جاء الكلام بعدها في العلم ونحوه مما لا يخل فلذلك خص هذا الحديث بغيره يذهب الذاهب بعد الفراغ منها كما يدل عليه السياق لان الحديث مسوق لتحديد الوقت الذي يصلي فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حية حياة الشمس اما ببقاء الحر أو بصفاء اللون بحيث لا يظهر فيه تغير أو بالامرين جميعا فيعرفه فإذا
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»