حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
متصلا والله تعالى أعلم فصلى أي جبريل أو النبي عليهما الصلاة والسلام حين رأى أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو جبريل الظل مثله أي قدر قامته ولم يكن في تلك الأيام فئ كما جاء أو كان والمراد سوى فئ الزوال ضرورة أن المقصود تحديد الوقت وتعيينه وفئ الزوال لا يتعين زمانا ولا مكانا فعند اعتباره في المثل لا يحصل التحديد أصلا ثم صلى به الظهر أي فرغ منها وأما في العصر الأول فالمراد بقوله صلى شرع فيها وهذا لان تعريف وقت الصلاة بالمرتين يقتضي أن يعتبر الشروع في أولى المرتين والفراغ في الثانية منهما ليتعين بهما الوقت ويعرف أن الوقت من شروع الصلاة في أولى المرتين إلى الفراغ منها في المرة الثانية وهذا معنى قول جبريل الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاة اليوم أي وقت الصلاة من وقت الشروع في المرة الأولى إلى وقت الفراغ في المرة الثانية وبهذا ظهر صحة هذا القول في صلاة المغرب وان صلى في اليومين في وقت واحد وسقط ما يتوهم أن لفظ الحديث يعطي وقوع الظهر في اليوم الثاني في وقت صلاة العصر في اليوم الأول فيلزم اما التداخل في الأوقات وهو مردود عند الجمهور ومخالف لحديث لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت صلاة أخرى أو النسخ وهو يفوت التعريف المقصود بامامة جبريل مرتين فإن المقصود في أول المرتين تعريف أول الوقت وبالثانية تعريف آخره وعند النسخ لا يحصل ذلك على أن قوله والصلاة ما بين صلاتك الخ تصريح في رد القول بالنسخ ثم قوله والصلاة ما بين صلاتك الخ يقتضي بحسب الظاهر أن لا يجوز العصر بعد المثلين لكنه محمول على بيان الوقت المختار ففيما يدل الدليل على وجود وقت سوى الوقت
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»