حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٢٣٣
من فاتته الصلاة المكتوبة فصلى نافلة يحسب عنه النافلة موضع المكتوبة وقيل بل ما نقص من خشوع الفريضة وآدابها يجبر بالنافلة ورد بأن قوله وسائر الأعمال كذلك لا يناسبه إذ ليس في الزكاة الا فرض أو فضل فكما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك في الصلاة وفضل الله أوسع وكرمه أعم وأتم والله تعالى أعلم