حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
إلى أن النبي أعلم بالقرآن وقد أخذنا ببيانه صلى الله تعالى عليه وسلم قوله (458) ثائر الرأس أي منتشر شعر الرأس صفة رجل والإضافة لفظية فلا يمنع وقوعه صفة نكرة وقيل حال وهو بعيد لوقوعه حالا عن نكرة محضة يسمع على بناء المفعول أو بالنون على بناء الفاعل وكذا قوله ولا نفهم دوى صوته بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء وقيل وحكى ضم الدال وهو ما يظهر من الصوت ويسمع عند شدته وبعده في الهواء تشبيها بصوت النحل عن الاسلام أي عن شرائعه خمس صلوات بالرفع على أنه خبر محذوف أي هو هل على غيرهن أي من جنس الصلاة والا لا يصح النفي في الجواب ضرورة أن الصوم والزكاة غيرهن الا أن تطوع حمله القائل بالوجوب بالشروع على أنه استثناء متصل لأنه الأصل والمعنى الا إذا شرعت في التطوع فيصير واجبا عليك واستدل به على أن الشروع موجب قلت لكن لا يظهر هذا في الزكاة إذا الصدقة قبل الاعطاء لا تجب وبعده لا توصف بالوجوب فمتى يقال أنها صارت واجبة بالشروع فيلزم اتمامها فالوجه أن الاستثناء منقطع أي لكن التطوع جائز أو وارد في الشرع ويمكن أن يقال أنه من باب نفي واجب آخر على معنى ليس عليك واجب
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»