على نصف ذلك هذا يقتضي أنه كان يقرأ في الآخرتين أحيانا سوى الفاتحة أيضا هذا ثم ما جاء من الاختلاف في قدر القراءة يحمل على اختلاف الأوقات قوله (478) من فاتته صلاة ظاهر العموم لكل وقيل الوقت ذهاب الوقت مطلقا وقيل الوقت المختار وقيل ذهاب الجماعة وتر أهله وماله يروى بالنصب على أن وتر بمعنى سلب وهو يتعدى إلى مفعولين وبالرفع على أنه بمعنى أخذ فيكون أهله هو نائب الفاعل والمقصود أنه ليحذر من تفوتها كحذره من ذهاب أهله وماله وقال الداودي أي يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله اه قلت ولا يجب عليه شئ من الأسف أصلا فليتأمل والوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان في الآجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه الا نقصان من نقص أهله وماله والله تعالى أعلم ثم هذا الحديث غير داخل في ترجمة صلاة العصر في السفر بل هذا بحث آخر وتحقيق ما يتعلق بهذا الحديث والله تعالى أعلم قوله (479) خالفه محمد بن إسحاق قيل وجه مخالفة محمد بن إسحاق لليث أنه خالفه في السند فقال بن إسحاق سمعت نوفل بن معاوية
(٢٣٨)