حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٢٢٦
والله تعالى أعلم قوله (454) ركعتينركعتين حال ليشمل جميع الصلوات الرباعية قوله (456) وفي الخوف ركعة هذا على رأي من يرى أن اللازم في الخوف ركعة واحدة ولو اقتصر عليها جاز قوله (457) كيف تقصر الصلاة أي بلا خوف مع أن الرخصة في القرآن مقيدة بالخوف وأشار بن عمر في الجواب