حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ١ - الصفحة ٢١٦
قوله نعس بفتحتين وعلم أن النعاس لا ينقض الوضوء وقد سبق تقريره قوله (445) إذا أفضى قال السيوطي قال الفقهاء الافضاء لغة المس ببطن الكف
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»