على اناء واحد لا يتميز أيهما أكثر أخذا وان كلا منهما أخذ أي قدر فلو كان في الماء حد مقدر لا يجوز الاغتسال بدونه لما جاء الاجتماع المؤدي إلى الاشتباه وقد سبق تقدير آخر للاستدلال لكن هذا التقرير أحسن وأولى والله تعالى أعلم باب الرخصة في ذلك أي أن ما ذكر من الاجتماع رخصة يجوز تركها بسبق أحدهما على الآخر كما يفهم من المبادرة قوله (415) قد سترته أي فاطمة وترك ذكرها من الرواة فيها أثر العجين فخلط طاهر يسير بالماء لا يخرجه
(٢٠٢)